السيد الخميني

16

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وعليه فيكون سقوط خيار الشرط ؛ لأجل التصرّف الذي هو إحداث الحدث ، وسقوط الردّ من خيار العيب أيضاً لذلك ، ويكون حقّ الأرش على حاله . ولو صحّ صدورها من الرضا عليه السلام ، فيحتمل فيها أن يكون الحكم كذلك ، هذا مضافاً إلى ما أورد عليها الأعلام من الإشكالات « 1 » ، وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 210 - 211 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق‌اليزدي 3 : 80 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 227 - 228 ؛ الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 312 .